الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتدي على النفس أو المال أو العرض يسميه العلماء صائلاً، ودفع الصائل بما يندفع به مشروع، بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك، وان لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله بعد إنذاره، فإن قتل فهو في النار، وأما إن قتل هو من يدفعه عن نفسه أو عرضه أو ماله، فالمقتول شهيد.
وأما مسألة محاولة إصابة الصائل بمجرد حمله للسلاح أثناء هجومه، فحكم ذلك بحسب غلبة الظن، فإن غلب على الظن أنه سيستعمل هذا السلاح لإصابة المعتدى عليه، فلا يجب عليه أن ينتظر حتى يطلق الصائل النار، بل يشرع له أن يصوب نحو الصائل، ولكن يتحرى أن لا يرميه في مقتل، بل يصيبه في أطرافه؛ ليكف أذاه دون أن يقتله.
وننبه هنا على أن الصائل إن كان لا يريد إلا المال، فدفعه جائز لا واجب، والمعتدى عليه مخير بين أن يدفع عن ماله، وبين أن يعطيه المال، وراجع في ما سبق الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 159455، 184249، 17038.
وأما مسألة شراء السلاح فراجع فيها الفتويين: 231490، 179827.
والله أعلم.