الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل تلفظ بطلاق زوجته صريحاً كقوله: أنت طالق، أو تلفظ بكناية من كنايات الطلاق بنية إيقاعه فقد وقعت عليها طلقة بلا ريب، وانظر الفتوى رقم: 119183.
وإذا لم يكن راجعها بعد هذه الطلقة حتى انقضت عدتها فقد بانت منه ولم يلحقها طلاق بعد ذلك، وهي في هذه الحال أجنبية منه فلا تحل له إلا بعقد جديد، أما إذا كان راجعها قبل انقضاء عدتها ولو بمجرد جماعه لها، فقد رجعت إلى عصمته.
وبخصوص الطلقة التي علقها على خروجها من البيت، ففي حكمها خلاف بين أهل العلم وأكثرهم على وقوع الطلاق بخروجها، وهذا هو المفتى به عندنا، وإذا لم يكن طلقها سوى هاتين الطلقتين، فله مراجعتها في عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.