الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز لك الاحتفاظ الفعلي بملكية السيارة المباعة، وإنما يجوز لك رهنها حتى سداد ثمنها، وانظر الفتوى رقم: 196823.
وقد ذكرنا فوارق للتمييز بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري في الفتاوى التالية أرقامها: 107270، 141112، 258169.
وفي حالة كون هذا التأمين تجاريا فلا يجوز لك القيام به ولا إعانة المشتري على ذلك؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، لكن إن كان التأمين إجباريا فيجوز في تلك الحالة باعتبار الإكراه عليه. وانظر الفتويين التاليتين أرقامهما: 25022، 121689، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.