الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنجاسة يكفي غسل محلها حتى يغلب على الظن زوالها, ولا يشترط اليقين, فقد جاء في الروض مع حاشيته في الفقه الحنبلي: ويكفي ظن الإنقاء، أي: ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن, جزم به جماعة؛ لأن اعتبار اليقين هنا حرج, وهو منتف شرعًا. انتهى.
وبناء على ذلك فإذا تحققت أو غلب على ظنك أن النجاسة قد زالت بالماء الذى أصابها فهذا يكفيك, ولا يلزمك دلكها, أما إذا تحققت أوغلب على ظنك بقاء شيء من النجاسة فلا بد من إزالتها كلها.
والله أعلم.