الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر؛ كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 120064، فإذا شككت في صحة صلواتك المسؤول عنها فالأصل صحتها، فإذا تيقنت أنك لم تكوني تغتسلين بعد انتهاء المدة المعدودة حيضا، وكنت تجهلين الحكم ففي وجوب إعادة الصلوات والحال هذه خلاف انظريه في الفتوى رقم: 125226، وإذا كنت مصابة بالوسوسة فلا حرج عليك في الأخذ بالقول الأيسر على ما بيناه في الفتوى رقم: 181305.
وأما ما يلزم المستحاضة فعله لمنع خروج الدم فقد أوضحناه مفصلا في الفتوى رقم: 150061، فلتنظر، فإن كنت قصرت في هذا الواجب جهلا فلا يلزمك إعادة شيء من الصلوات؛ لأن اجتناب النجاسة إنما يجب مع العلم والقدرة، ومن ثم فصلاتك محكوم بصحتها. لكن عليك أن تفعلي فيما يستقبل ما أرشدنا إليه.
والله أعلم.