الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي وقع منك هو الجماع جاهلة بتحريمه، وأنك لم تزالي محرمة، وهذا لا يجب به شيء على الراجح، فإحرامك لم يزل صحيحًا لا يفسد بهذا الجماع، ولا تلزمك فدية لمكان الجهل، جاء في شرح المحلي على المنهاج: (الرَّابِعُ) مِنْ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ (الْجِمَاعُ) قَالَ تَعَالَى: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] أَيْ: فَلَا تَرْفُثُوا، وَلَا تَفْسُقُوا، وَالرَّفَثُ مُفَسَّرٌ بِالْجِمَاعِ، (وَتَفْسُدُ بِهِ الْعُمْرَةُ) قَبْلَ الْحَلْقِ إنْ جَعَلْنَاهُ نُسُكًا، وَإِلَّا فَقبل السَّعْيِ، (وَكَذَا الْحَجُّ) يَفْسُدُ بِهِ (قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ) بَعْدَ الْوُقُوفِ أَوْ قَبْلَهُ..... ولا فساد بجماع الناسي، والجاهل بالتحريم. انتهى.
وهذا القول -نعني: عدم لزوم شيء لمن وقع منه الجماع في الإحرام جاهلًا- هو ما رجحه العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-، وينظر الشرح الممتع ج 7 ص 195.
وعليه؛ فإحرامك الثاني لغو، وعمرتك الأولى قد تمت صحيحة، ولا فدية عليك.
والله أعلم.