الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تكون المرأة مستحاضة إلا إذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يوما، وهي أكثر مدة الحيض، وانظري لبيان ضابط الزمن الذي يكون ما تراه المرأة فيه من الدم حيضا ويكون ما عداه استحاضة فتوانا رقم: 118286.
وعليه؛ فإذا تحققت أنك كنت مستحاضة ففي وجوب قضاء الصلوات التي تركتها زمن الاستحاضة ظانة أنك حائض خلاف، انظري لمعرفته الفتوى رقم: 125226، وعلى القول بلزوم القضاء فإن كيفيته مفصلة في الفتوى رقم: 70806، وإذا شككت في كونك استحضت فالأصل عدم ذلك فلا تلتفتي إلى هذا الشك، وأما الوساوس فعلاجها الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.