الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ الرجعة لا تحصل بالاستمتاع بالمرأة دون الفرج، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: فَأَمَّا إنْ قَبَّلَهَا، أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ، أَوْ كَشَفَ فَرْجَهَا وَنَظَرَ إلَيْهِ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرَجْعَةٍ. وعليه فزوجتك في عدتها لم ترجع إلى عصمتك، وما دام الطلاق رجعياً فلها أن تتزين وتتعرض لك، أما إذا كان الطلاق بائناً فهي أجنبية منك لا يحل لك لمسها ولا الخلوة بها، وانظر الفتوى رقم: 162065.
والله أعلم.