الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر حرج في العمل في تقديم باقة إنترنت للألعاب من حيث الأصل، فإن الألعاب الإلكترونية منها الجائز، ومنها المحرم، ـ كما سبق بيان ضوابط ذلك في الفتوى رقم: 121526 ـ والأشياء التي يمكن أن تستعمل في المباح وفي المحرم لا حرج في عملها، إلا لمن علم أنه سيستعملها في المحرم، والعمل في تقديم باقة إنترنت للألعاب لا يفترق كثيرا عن العمل في تقديم باقات الإنترنت العامة، فهي كذلك تستعمل في المباح وفي المحرم، وقد سبق بيان جواز العمل فيها من حيث الأصل، وذلك في الفتوى رقم: 107767.
والله أعلم.