حكم من تلفظ بطلاق زوجته خوفا من قتلها نفسها إذا لم يفعل

26-10-2014 | إسلام ويب

السؤال:
تلفظت بالطلاق بطلب من زوجتي بعد شجار بالفندق، وتهديد، ووعيد بالأذية، مع العلم أني كنت خائفا من أن تفعل شيئا بنفسها، كالانتحار -لأنه سبق أن فعلتها وحاولت الانتحار قبل ذلك-، ولم أرد الطلاق إلا أنها أصيبت بحالة من الهستيريا، وكنت أريد أن أحل الموضوع بغير ذلك، لكنها كانت تعتبر هذا الشيء هو الحل، واستغلت وجودنا بالفندق، وسماع أمن الفندق أصواتنا العالية. وهي الآن نادمة، وتقول: لم أكن أعرف أن هذا ليس الحل للمشاكل.
فلم أكن أريد الطلاق، فهل يعتبر نافذا؟ علما أني قرأت لكم في عدة فتاوى: أن الطلاق تحت التهديد أو خوفا من وقوع الأذى لا يعتبر واقعا.
أفتونا جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت طلقت زوجتك لغلبة ظنّك أنّك إذا لم تطلقها على الفور قتلت نفسها، فالظاهر-والله أعلم-: أنّ طلاقك غير نافذ لاعتبار هذه الحال حال إكراه لا يعتبر معها الطلاق، كما بينّا ذلك في الفتوى رقم: 167851.

والله أعلم.

www.islamweb.net