الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث إن الظاهر كون الجهة المانحة قد دفعت هذا المبلغ لغرض مخصوص، وهو صرفه في الدروس الخصوصية الإضافية، فيجب التقيد بشرط تلك الجهة؛ لعموم حديث: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا. وقال مالك في الموطأ: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا.
ومن ثم فلا يجوز صرف هذا المال في غير ما خصصته له الجهة المانحة.
وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 126791، 33684، 190089.
والله أعلم.