الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الرسم لذوات الأرواح التحريم، وقد رخص بعض أهل العلم فيما كان لتعليم الأولاد إلحاقا بصور البنات المرخص فيه كما يفيده حديث عائشة، كما في الصحيحين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أَنّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَرّبُهُنّ إِلَيّ... الحديث.
وأجاز البعض الرسوم الإلكترونية التي لا تشتمل على ما يخل بالعقيدة والأخلاق اعتمادا منه للتفريق بين ما لا ظل له من الصور وما له ظل، فإن كانت الرسوم لا تشتمل على شيء مما ذكر فقد قال بعض أهل العلم بإباحتها.
ونحن ترجيحا للمصلحة الغالبة، نفتي بجواز إنتاج أفلام الكرتون الهادفة، وقد بينا وجه ذلك بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها : 3127 . 225688، 230920.
ومع القول بالجواز فلا بد من خلوها من المحاذير، ومراعاة الضوابط الشرعية التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 173197.
وأما مشاهدة الرسوم المتحركة، فقد سبق لنا بيان جوازها، إذا كانت خالية من المحاذيرالشرعية، وراجع الفتوى رقم: 34634، والفتوى رقم: 110537، والفتوى رقم: 140121.
والله أعلم.