الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل طلق زوجته, ولم يراجعها, ثم غاب عنها، وصار مفقودًا، فعدتها تبدأ من وقت طلاقها, وتنقضي بمضي ثلاث حيضات، إن كانت المرأة ممن تحيض منه، أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، قال النووي -رحمه الله-: "فصل: طلق زوجته وهجرها، أو غاب عنها، انقضت عدتها بمضي الأقراء أو الأشهر" روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 394)
فإذا انقضت عدتها، فلا مانع من تقدم الخاطب إليها وزواجها منه. علما بأننا لم يتضح لنا سبب رفع دعوى الطلاق على هذا المطلق, فلذلك كانت إجابتنا على فرضية وقوع الطلاق، وعدم الارتجاع.
والله أعلم.