يملك شاحنات ويسأل عن الزكاة
11-1-2003 | إسلام ويب
السؤال:
أملك4 شاحنات عليها 5 عمال من جنسيات وافدة وعليها أقساط وكل ما يدخلني منها يصرف على رواتب ومصاريف عليها وعلى العمال وعلى أسرتي وأبني منها ولا أكنز منه شيئاً ولكن لا أخرج منها أي زكاة محددة إلا أنني أنفق والحمد لله على الأقربين والضيوف ومن له حق الرحم علي فهل أنا آثم لأنني لم أحدد لها نصابا؟ ولا زكاة محددة ؟ أرجو الإفادة ولكم الأجر من الله عز وجل.....
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تستخدم هذه الشاحنات في العمل كنقل البضائع أو كنت تؤجرها فليس عليك زكاة فيها، ولكن انظر ما بقي في يدك من أجرتها أو غلتها فإذا بلغ نصاباً لوحده أو كمل غيره من أموالك نصاباً، وحال عليه الحول فأدِّ زكاته، وهي 2.5% ولا يكفي أن تخرج أي مبلغ لأي شخص اتفق، فالزكاة مقدرة بالشرع ومصارفها محددة معروفة، وهي المذكورة من قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
والله أعلم.