الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فأما الوضوء: فيمكنك أن تتوضأ قائمًا, وعند غسل الرجلين تصب عليهما الماء وأنت قائم من غير دلك؛ إذ الدلك سنة في قول جمهور أهل العلم, كما بيناه في الفتوى رقم: 126040، وإن كنت لا تستطيع الوضوء قائمًا, فتوضأ وأنت جالس؛ فالوضوء لا يشترط له قيام ولا جلوس, وعلى أي حال توضأت أجزأ.
وأما الصلاة: فإن كان يشق عليك القيام، فلك أن تصلي قاعدًا لحديث: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" رواه البخاري. وسواء صليت جالسًا على الكرسي أو على الأرض فلا حرج، وقد بينا مشروعية الصلاة على الكرسي لمن عجز عن القيام في الفتوى رقم: 135346, ولمعرفة كيفية صلاة العاجز عن القيام راجع الفتوى رقم: 12785.
ونسأل الله أن يشفيك.
والله تعالى أعلم.