الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلة الرحم درجات، وأدناها: ترك القطع ولو بالسلام، جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: ".. قَالَ مُثَنَّى: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْقَرَابَةُ مِنْ النِّسَاءِ فَلَا يَقُمنَ بَيْنَ يَدَيْهِ, فَأَيُّ شَيْءٍ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ بِرِّهِن؟ وَفِي كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَهُن؟ قَالَ: اللُّطْفُ وَالسَّلَامُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ»"
وقال القاضي عياض -رحمه الله-: "وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها: ترك المهاجرة, وصلتها بالكلام, ولو بالسلام, ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة, فمنها واجب, ومنها مستحب, ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها، لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه, وينبغي له أن يفعله، لا يسمى واصلا" نقله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (17 / 277)
وعليه؛ فإن أمّك إذا قامت بصلة أرحامها في الأعياد, ونحوها, والاقتصار على ذلك بسبب مرضها النفسي، فلا تعد قاطعة لرحمها، بل إنها إذا لم تصلهم مطلقا بسبب مرضها, وليس باختيارها, فلا حرج عليها في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 199965.
والله أعلم.