الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ الذي ذكرته باللغة الإنجليزية ليس صريحا في الطلاق, ولكنه كناية من كناياته، فلا يقع بها الطلاق من غير نية، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني : ".. فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح: يقع به الطلاق من غير نية, والكناية: لا يقع بها الطلاق حتى ينويه ...
وقال -رحمه الله-: "ولا نعلم خلافا في: أنت حرة، أنه كناية."
وإذا حصل شك في نية إيقاع الطلاق بهذه الكناية لم يلتفت للشك؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: "(وَهُوَ) أَيْ: الشَّكُّ لُغَةً: ضِدُّ الْيَقِينِ، وَاصْطِلَاحًا: تَرَدُّدٌ عَلَى السَّوَاءِ، وَالْمُرَادُ (هُنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ) بَيْنَ وُجُودِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ مِنْ طَلَاقٍ, أَوْ عَدَدِهِ, أَوْ شَرْطِهِ, وَعَدَمِهِ؛ فَيَدْخُلُ فِيهِ الظَّنُّ وَالْوَهْمُ، وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 467)
وبعض العلماء يوقعون الطلاق بالكناية من غير نية إذا حصل عند سؤال المرأة الطلاق، لكن هذا الحكم قضاء، أما ديانة فلا يقع، قال البهوتي -رحمه الله-: "فلو لم يرده, أي: الطلاق من أتى بكناية في حال مما ذكر أو أراد بالكناية غيره, أي: الطلاق إذن أي: حال خصومة أو غضب أو سؤال طلاقها دين فيما بينه وبين الله, فإن صدق لم يقع عليه شيء" شرح منتهى الإرادات.
وعليه؛ فلم يقع طلاقك على امرأتك بالعبارة المذكورة، لكن عليك معاشرتها بالمعروف, والعدل بينها وبين الزوجة الأخرى, إلا إذا رضيت إحداهن بإسقاط حقها، وانظر الفتوى رقم: 157051.
والله أعلم.