الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنكاح الفاسد هو النكاح الذي فقد شرطاً من شروط النكاح الصحيح، كالنكاح بدون ولي أو بدون شهود ونحو ذلك، ولمزيد من الفائدة عن شروط النكاح الصحيح وأركانه تراجع الفتوى رقم:
1766 - الفتوى رقم:
7704.
ولا يجوز للشخص أن يقدم على النكاح الفاسد وهو يعتقد فساده، ومن فعل ذلك فهو آثم ويعزر ويفرق بينه وبين زوجته، ولا حدَّ عليه. قال
الخطيب الشربيني في مغني المحتاج:
ولا يوجب الوطء في النكاح المذكور -الفاسد- الحد، سواء صدر ممن يعتقد تحريمه أم لا، لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح، لكن يعزر معتقد تحريمه لارتكابه محرماً لا حد فيه ولا كفارة. ولو لم يطأ الزوج في هذا النكاح المذكور فزوجها وليها قبل التفريق بينهما صح، ولو طلقها ثلاثاً لم يفتقر صحة نكاحه لها إلى محلل لعدم وقوع الطلاق لأنه إنما يقع في نكاح صحيح، ولو حكم بصحته أو ببطلانه حاكم يراه لم ينقض حكمه، فلو وطئها بعد الحكم ببطلانه حُدَّ -كما قاله الماوردي- وامتنع على الحاكم المخالف بعد ذلك الحكم بصحته..... ولها المهر إن دخل بها، ويلحق الأولاد بأبيهم وينسبون إليه ويرثون منه ومن أمهم أيضاً، وتفاصيل ذلك تنظر في كتب الفقه.
والله أعلم.