الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فالمذي لا يجب منه غسل البدن كله وإنما غسل الذكر فقط والوضوء؛ لحديث عَلِيٍّ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ. متفق عليه واللفظ لمسلم .
وأما كونك اغتسلت عن الجنابة غالطا وأنت محدث حدثا أصغر فقد نص الشافعية ـ وهم من تسأل عن مذهبهم ـ أن الغسل يكفي عن الوضوء في هذه الحال إذا رتبت أعضاء الوضوء أثناء الغسل، جاء في مغني المحتاج: وَلَوْ اغْتَسَلَ مُحْدِثٌ حَدَثًا أَصْغَرَ فَقَطْ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَوْ مُتَعَمِّدًا، أَوْ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْجَنَابَةِ أَوْ نَحْوِهَا غَالِطًا وَرَتَّبَ فِيهِمَا أَجْزَأَهُ .اهـــ
وإذا لم ترتب لم يجزئك وتعيد تلك الصلوات التي صليتها بذلك الغسل لأنه غسل لم يجزئ عن الوضوء اللهم إلا إذا كنت تتوضأ بعد الغسل فلا إشكال حينئذ في صحة الصلاة لكونك توضأت قبلها ولم تكتف بذلك الغسل.
والله تعالى أعلم.