الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إعفاء الرجل للحيته، وحرمة حلقه لها دلت عليه جملة من الأحاديث الصحيحة الصريحة منها: قوله صلى الله عليه وسلم
قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين متفق عليه.
وقوله صلى الله عليه وسلم
جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس رواه
مسلم. ولا شك أن الأمر بإعفاء اللحية يفهم منه النهي عن حلقها واستئصالها أو تقصيرها بحيث تكون قريبة إلى الحلق، وانظر الفتوى
2711 والفتوى رقم
14055أما بخصوص قص الشارب فقد اختلف العلماء في حد ما يأخذ منه؛ إلا أن المختار من ذلك كما قال
النووي في المجموع:
أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله. قال: وأما رواية أحفوا الشوارب فمعناه ما طال على الشفتين. وانظر الفتوى
17131والله أعلم.