الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تخرج الزكاة من الذهب نفسه، لكن يجزئ إخراجها نقودا بناء على ما رجحناه في الفتوى رقم: 7086، وبالتالى فهذه المرأة التى وجبت عليها زكاة الذهب ـ كما ذكرت ـ يجوز لها أن تبيع من الذهب مقدار ما وجب عليها من زكاة, كما يجوز لها إخراج زكاتها من راتبها, أو تستقرض نقودا لأداء زكاتها، ثم تقضى دينها عن طريق بيع بعض الذهب أو تسدد الدين من راتبها, المهم أن تخرج القدر الواجب عليها من الزكاة فى وقت وجوبه, لكن لا بد من معرفة قيمة الذهب فى السوق وقت وجوب الزكاة, وراجع المزيد فى الفتوى رقم: 234142.
والله أعلم.