الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير مفهوم، والظاهر أن مرادك الحديث عن الصاع الواجب في الفطرة، وأنه مقدر بثلاثة كيلوجرامات تقريبا، فإن يكن هذا مرادك فاعلم أن هذه المقادير مقادير شرعية ليست موكولة إلى اختيار اللجان أو الأفراد، وإنما قصارى من يحدد هذه المقادير أن يضبطها بما كانت عليه في الزمن الأول، فالمحددون للصاع بهذا المقدار ظهر لهم أنه هو مقدار الصاع النبوي تقريبا، ومن ثم ضبطوه به، ولم يقدروا ذلك بالتشهي ولا بالهوى، وقد يخالفهم غيرهم في التقدير بناء على الخلاف في تحديد الصاع النبوي وضبط مقداره، لا بناء على ما يتراءى للشخص أنه مصلحة، وقد بينا ما يظهر لنا في تقدير الصاع النبوي، وينبني عليه مقدار الواجب في الزكاة بالكيلوجرام في الفتوى رقم: 115639، فانظرها.
والله أعلم.