الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلك إكمال صيام ذلك اليوم الذى نبهك فيه زميلك ما لم يحصل منك ما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو نحو ذلك، فإن صوم التطوع لا يلزم تبييت نيته من الليل في قول جمهور أهل العلم، بل يجوز إنشاء نيته من النهار، وانظر الفتويين التاليتين أرقامهما: 5769 // 127894.
أما اليوم الذى قبله فلا تعد صائما فيه، لأنه خلا من نية الصوم، ولا يصح الصوم ـ كبقية العبادات ـ بنية متأخرة عنه، بل لا بد أن تكون النية في نفس اليوم عند من أجاز تأخيرها عن الفجر، بل اشترط جمع من هؤلاء أن تكون النية قبل الزوال، انظر الفتوى رقم: 46663.
وعليه فمادام قد فاتك صوم التاسع وأدركت العاشر فيستحب لك صوم الحادى عشر معه لأن الحكمة من صيام التاسع هي مخالفة اليهود، ويحصل ذلك بصيام الحادي عشر مع العاشر من محرم، كما بينا في الفتوى رقم: 170337.
ولمزيد الفائدة راجع الفتويين التاليتين أرقامهما: 117321 - 131026.
والله أعلم.