الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبناء على ما ذكر في السؤال من كون الأرض عارية فقط، فإن كانت عارية للأم فالعلماء مختلفون هل تورث العارية أم لا؟ وقد جاء تفصيل كلامهم في الموسوعة الفقهية على النحو التالي: للحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أن حق المستعير بمنافع العين المعارة حق شخصي، ينتهي بوفاة صاحبه، ولا ينتقل إلى ورثته، وعلى ذلك فإن الإعارة تنفسخ بموت المستعير، ويجب على ورثته رد العارية فورا إلى صاحبها، ولو لم يطلبها، الثاني: للمالكية، وهو أن الإعارة سواء كانت مقيدة بمدة معينة أو مطلقة، فإن المستعير يستحق الانتفاع بها في المدة المحددة أو التي ينتفع بها الناس عادة عند الإطلاق، فإن مات المستعير قبل انتهاء تلك المدة، فإن حقه في المنفعة في المدة المتبقية لا يسقط بموته، بل ينتقل إلى ورثته، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا اشترط المعير عليه أن ينتفع بها بنفسه فقط، فحينئذ لا تورث عنه المدة المتبقية، لأن فيها يعتبر حقا شخصيا. اهـ
والفيصل في هذا الأمر هو الجهة المالكة للأرض وما تقتضيه شروطها. ويمكنكم الرجوع اليها لمعرفة من له الحق في الانتفاع بها، ومن ليس له ذلك .
والله أعلم.