الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التفريق بين مقام الجواز أو الإباحة، وبين مقام الفضل والاستحباب، فتعلم المرأة للعلوم المدنية المذكورة في السؤال: الأصل فيه الجواز، وقد ينتقل إلى الكراهة والحرمة، أو إلى الاستحباب والوجوب، وذلك بحسب حال الدراسة، وحاجة المجتمع، فإذا انضبط حال الدراسة بالضوابط الشرعية، وكان مجالها مما يحتاج إليه المجتمع، كتطبيب النساء, والتدريس لهن, ونحو ذلك، كان احتساب المرأة في تعلم ذلك مما يقربها إلى الله. وأما إذا كانت الدراسة غير منضبطة بالضوابط الشرعية، أو كان مجالها لا يفيد المرأة, ولا يحتاج إليه المجتمع المسلم في خصوص النساء، فخروجها عندئذ للدراسة يدور بين الكراهة والحرمة، بحسب الحال. وراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 37325، 18934، 5807.
هذا من جانب، ومن جانب آخر: فإن المفاضلة قائمة بين العلوم الشرعية وغيرها من العلوم، فالعلوم المدنية إذا طلبها الرجل أو المرأة ناويًا نفع نفسه وأمته لا يخلو من فضل، ولكن تبقى العلوم الموروثة عن الأنبياء هي الأفضل، والأنفع مطلقًا. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 130606، 256513، 62896.
والله أعلم.