الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيختلف حكم التأمين الصحي تبعًا لكونه تأمينًا تجاريًّا أو تعاونيًّا، فإن كان تجاريًّا فلا يجوز الاشتراك فيها اختيارا. أما إن كان تعاونيًّا فيجوز الاشتراك فيه. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 197457، وإحالاتها.
وفي حالة كون التأمين المذكور محرمًا فلا يجوز لك الإقدام على الاشتراك فيه لمجرد كون الدواء مكلفًا، اللهم إلا إن اضطررت إليه، ولم تكن قادرًا على تحصيل ثمنه، فحينئذ يجوز لك الاستفادة من ذلك التأمين بقدر الضرورة. وانظر الفتوى رقم: 156217, وإحالاتها.
والله أعلم.