الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحديد نصيبك الشهري من الربح إن كان مبلغًا ثابتًا فهذا هو عين الربا بلا ريب، وكون عقد الربا يتم برضا الطرفين لا يرفع حرمته؛ قال الجصاص في أحكام القرآن: (الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به).
وإنما الجائز في ذلك: أن يتم تحديد نسبة من الربح شائعة كثلثه مثلًا أو نصفه إن وجد ربح. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 49579 ، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.