الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت فائدة الاستثمار نسبة ثابتة محددة مسبقا على وجه الإلزام، فهذا كاف لكون هذه المعاملة المذكورة ربوية محرمة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 64605، 181727، 73222، 75300
أما إن كانت النسبة محددة على سبيل التوقع وليست على وجه الإلزام ، فلا حرج في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 66528، وأما بخصوص اشتراط عدم تصرف العميل في المبلغ المستثمر، فهذا شرط فاسد عند من يقول بجواز فسخ الشركة والمضاربة لكل من العاقدين متى شاء مطلقا.
جاء في الموسوعة الفقهية: وعقد المضاربة من العقود الجائزة غير اللازمة، والأصل فيه أنه يجوز لكل من رب المال والمضارب فسخ العقد بإرادته المنفردة متى شاء، وعلى هذا اتفق الفقهاء في الجملة، غير أنهم اختلفوا بعد ذلك: فقال الشافعية والحنابلة: لكل من العاقدين فسخ عقد المضاربة متى شاء دون اشتراط علم الآخر وكون رأس المال ناضا، وقال الحنفية: لكل من رب المال والمضارب الفسخ بشرط علم صاحبه وكون رأس المال عينا عند الفسخ، وقال المالكية: حق كل منهما في الفسخ مقيد بكونه قبل شراء السلع بالمال، ولهم في ذلك وغيره تفصيل، قال المالكية: إذا نهى رب المال المضارب عن العمل بماله قبل العمل انحل عقد المضاربة ويصير المال كالوديعة، فإذا عمل بعد ذلك فله الربح وحده وعليه الخسر، وليس لرب المال عليه إلا رأس المال، وقال الحنفية: لو نهى رب المال المضارب عن التصرف ورأس المال عروض وقت النهي لم يصح نهيه، أي ولا ينعزل بهذا النهي، وله أن يبيع العروض لأنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم والدنانير ليظهر الربح، فكان النهي والفسخ إبطالا لحقه في التصرف فلا يملك ذلك، وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير وقت الفسخ والنهي صح الفسخ والنهي....
وانظر بخصوص تأقيت المضاربة فتوانا رقم: 98067، وفتوانا رقم: 10670، وأما بالنسبة لكونك لا تستطيع معرفة ماهية استثمار هذه الشركة، فحيث غلب على ظنك أنها تستثمر أموالها في مجالات محرمة، فلا يجوز استثمار الأموال فيها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه. رواه الترمذي.
والله أعلم.