الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين العلماء في مشروعية الختان بالنسبة للذكور، إلا أنهم اختلفوا في حكمه هل هو واجب يأثم تاركه؟ أو هو سنة يؤجر فاعله، ويسلم فاعله من العقوبة؟ ولمعرفة أقوال أهل العلم في هذا، راجع الفتوى رقم: 4487.
وعلى كل؛ فعليك أن تقوم بفعله؛ شريطة ألا يكون في ذلك ضرر عليك، قال ابن قدامة: وإن أسلم الرجل، فخاف على نفسه من الختان، سقط عنه؛ لأن الغسل، والوضوء، وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه، فهذا أولى، وإن أمن على نفسه، لزمه فعله). انتهى.
ومن مات وهو بالغ، ولم يختن بعد أن تمكن من فعله ولم يفعله، فإنه آثم؛ لتفريطه بواجب شرعي، ولا يختن بعد موته؛ لأنه بالموت زال تكليفه.
وأما الزواج، فلا أثر للختان على صحته، مع بقاء وجوب الختان عليه، ولو كان متزوجًا.
والله أعلم.