الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القائم على الوقف مخولا بذلك، وكان هذا الفعل لا يخالف مقتضى شرط الواقف فلا باس، قال خليل المالكي في مختصره: واتبع شرط الواقف إن جاز. اهـ
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن شرط الواقف يراعى، بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف فإن ذلك يعتبر.
اهـ
والله أعلم.