الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت مسامحتك للطبيب بينك وبين نفسك فحسب: فلا حرج عليك في مقاضاة الطبيب، والمطالبة بحقك منه؛ وتوضيح ذلك: أن الإبراء من أركانه الصيغة عند عامة الفقهاء، والنية وحدها لا يصح بها الإبراء؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: للإبراء أربعة أركان بحسب الإطلاق الواسع للركن، ليشمل كل ما هو من مقومات الشيء، سواء أكان من ماهيته أم خارجا عنها، كالأطراف والمحل، وهو ما عليه الجمهور. فالأركان عندهم هنا: الصيغة، والمبرئ (صاحب الحق أو الدائن)، والمبرأ (المدين)، والمبرأ منه (محل الإبراء من دين أو عين أو حق)، وركنه عند الحنفية هو: الصيغة فقط، أما المتعاقدان والمحل فهي أطراف العقد وليست ركنا لما سبق.
وفيها: الأصل في الصيغة أنها عبارة عن الإيجاب والقبول معا في العقد، وهي هنا كذلك عند من يرى توقف الإبراء على القبول. أما من لا يرى حاجة الإبراء إليه فالصيغة هي الإيجاب فقط. اهـ.
وأما إن صدر منك الإيجاب بمسامحة الطبيب: فحينئذ ليس لك مقاضاته؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يختلف الفقهاء في أن الإسقاطات المحضة التي ليس فيها معنى التمليك، والتي لم تقابل بعوض، كالعتق، والطلاق, والشفعة, والقصاص, لا ترتد بالرد، لأنها لا تفتقر إلى القبول، وبالإسقاط يسقط الملك والحق، فيتلاشى ولا يؤثر فيه الرد، والساقط لا يعود كما هو معلوم. اهـ.
والله أعلم.