لا يزول النكاح بالشك في نية الطلاق

25-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أرسلت إليكم سؤالا برقم: 2528384، وإلى أن يأتيني ردكم كنت قد سألت أحد العلماء فقال: فلا يقع بما ذكرت الطلاق -إن شاء الله تعالى-، إلا إذا نويت أنت وهي به الطلاق فيقع الطلاق، وبسؤال زوجتي قالت: إنها غير متذكرة النية؛ لأنها حصل لها مواقف مثلها متشابهة، وغير متذكرة تفاصيله.
وبالنسبة لي: حاولت أن أصل إلى النية فلم أستطع؛ لأن النية عندي مشوشة بسبب ما أعانيه من الوسوسة في أمر الطلاق، وفي غيرها، حيث إني أتوضأ وأقطع وضوئي، وأيضا غسلي، وأحيانا الصلاة بسبب النية، ولا أريد أن أعلق كل شيء على شماعة الوسوسة؛ لأن الموقف لم يكن فيه وسوسة، ولكن أحسست ساعة الإجابة كأنه أسقط في يدي، وخشيت أيضا ساعتها أن يكون هذا طلاقا، وعندما سألت شخصًا ملمًّا بالفقه ويعرفني: قال لي بما معناه: بالتأكيد خفت من العبارة؟ فقلت: نعم. فقال لي: للعلماء فيها كلام، لكن لا تخف. فسكت لكثرة ما كنت أسأل في الطلاق، ولم أسأل لجان الإفتاء والمواقع المعتمدة.
وأيضا توضيحًا للأمر: كنت أقول لزوجتي أحيانا: إذا تريدين الطلاق فكلمي أباك حتى يكلمني. خوفا من الوقوع في نفس المشكلة السابقة، وأن أتكلم كلاما يكون فيه تخيير لها، فيقع ما لا أريده، ومرات أخرى كنت أريدها أن تطلب مني هذا الأمر، وأُبغض نفسي إليها حتى تكرهني، وأقول لها: إن فرص الإنجاب عندي قليلة.
أرجو إرشادي إلى الموقف الأمثل في هذه الحالة، ولي عندكم رجاء خاص: الإسراع بالجواب لأني في كرب طال أمده، وممتد منذ تسع سنوات!

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتخيير والتفويض في الطلاق بمثل الألفاظ المذكورة في السؤال: كناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية الزوجين الطلاق، وإذا حصل شك في نية الطلاق، لم يلتفت إلى الشك، لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله-: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بنى على يقين النكاح" المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60)
وعليه؛ فلم يقع الطلاق بما ذكرت في سؤالك، وننصحك أن تعرض عن الوساوس، ولا تلتفت إليها، واحذر من كثرة الأسئلة والتفريعات؛ فإنها تزيد الوسوسة، وتشوش فكرك، وتضيع وقتك.
ولمزيد من الفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.

www.islamweb.net