الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بما يريد الوالدان فعله من تقسيم الشقق عليكما، والعبرة بقيمة الشقق حين القسمة لا بثمنها حين الشراء، إلا أن تتراضيا بينكما في قسمتها على أمر ما ولو بتنازل أحدكما للآخر عن بعض حقه لو كان يرى غبنا ونحوه فلا بأس بذلك، وأما كون الأبوين خصصا أخاك بالمساعدة في الزواج أوبمبلغ مالي في الحساب ففي ذلك تفصيل، وهو أنه إذا كان ذلك التفضيل لمقتض كحاجته دونك فلا بأس بذلك، كما جاء في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عياله أو اشتغاله بالعلم ونحو ذلك فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ
ولا يلزمهما أن يعطياك مثل ذلك، وأمالو كان التفضيل لغير مقتض فلا يجوز، وعليهما أن يعطياك مثلما أعطيا لأخيك مالم ترض بذلك، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 228820.
والله أعلم.