الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير مكتمل، وعلى كل حال: فإنه إذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يومًا تبين أن المرأة مستحاضة، والواجب عليها إذا ثبت كونها مستحاضة قد بيناه مرارًا، وتنظر الفتوى رقم: 156433. وأما الصفرة والكدرة فحكمهما مبين في الفتوى رقم: 134502.
ولو أعادت السائلة كتابة السؤال لنجيبها عن مشكلتها تحديدًا كان ذلك حسنًا.
والله أعلم.