الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تنجس فمه بقيء, أو غيره, ثم زال عين النجاسة, فلا بد من تطهير داخل الفم بالماء, ولا يكفى مجرد زوال طعم القيء, وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: 198791.
ويكفى تطهير داخل الفم بإدخال أي ماء طاهر حتى يغلب على الظن زوال النجاسة, ولا يشترط اليقين, فقد جاء في الروض مع حاشيته في الفقه الحنبلي: ويكفي ظن الإنقاء، أي: ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن, جزم به جماعة؛ لأن اعتبار اليقين هنا حرج, وهو منتف شرعًا. انتهى. وينبغي أن يمج هذا الماء ولا يبتلعه حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة.
والله أعلم.