الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج مطالب شرعًا بأن يعدل بين زوجتيه في المبيت، وإذا تنازلت الزوجة عن شيء من حقها في القسم فلها ذلك، ويجوز لها في الوقت نفسه التراجع إن شاءت، كما بينا في الفتوى رقم: 162723، والفتوى رقم: 52659.
وليس للزوجة الأولى الحق في أن تطلب من زوجك أن يقسم بينك وبينها في نوبتك، ومجيئها إلى مكة لا يجعل لها الحق في ذلك. ولو أنه ظلمها وفات عليها حقها في القسم، لم يكن لها الحق في أن يقضي لها ما فات في قول بعض أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 52834. هذا أولًا.
ثانيًا: نص العلماء على أنه يجوز لمن كان أصل قسمه بالليل أن النهار تبع له، وأن له أن يدخل في النهار لا في الليل على الزوجة الثانية للحاجة على أن لا يطول زمن دخوله. فإن كانت هنالك حاجة حقيقية تحتاجها الأولى، ولم يطل زمن قضائها بحيث يضيع على الثانية شيء من حقها فله ذلك، وأما أن يكون ذلك من أجل مضارة الثانية، وتضييع كثير من الوقت عنها فهذا لا يجوز، فإنه من الظلم. وانظري الفتوى رقم: 110761.
ثالثًا: إذا أراد الزوج السفر، ورغب في صحبة إحدى زوجتيه، فيلزمه أن يقرع بينهما، ولا يجوز له السفر بإحداهما من غير قرعة إلا برضا الأخرى. فمن حقك مطالبته بهذا، وتنازلك عن شيء من حقك في المبيت ليس بمانع من مطالبته بذلك، وقد بينا سابقًا أن للزوجة الحق في التراجع عما تنازلت عنه.
والله أعلم.