الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنساء في المصافحة ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الزوجة وذوات المحارم، ولا خلاف في جواز مصافحتهن، إلا إذا خيفت الفتنة بذات المحرم.
القسم الثاني: المرأة العجوز التي لا تشتهي ولا تُشتَهى، فهذه يجوز مصافحتها لأمن الفتنة بها غالباً، ومنع من ذلك الشافعية ومالك. وترك مصافحتها أفضل.
القسم الثالث: المرأة الأجنبية الشابة، وهذه تحرم مصافحتها اتفاقاً، ومن الأدلة على تحريم مصافحتها قوله صلى الله عليه وسلم:
لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسَّ امرأة لا تحل له. رواه
الطبراني والبيهقي. وقال
الهيثمي في مجمع الزوائد: (رجاله ثقات)
وهذا خطاب عام للأمة، ولا شك أن المصافحة داخلة في المس، وإن كان النظر محرماً فاللمس والمصافحة من باب أولى، لأنها أجلب للشهوة من مجرد النظر، كما ذكر ذلك
النووي رحمه الله، وانظر الفتوى رقم:
1025.
وأما كون ذلك خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح بدلالة الحديث السابق وغيره، وبدلالة أن الأصل في فعله هو الـتأسي؛ إلا ما دل دليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم.
وأما الأثر الذي يشير إلى مصافحة عمر للنساء نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح كما قال
الحافظ ابن حجر، وكذلك ما ورد من الآثار في مصافحة الصحابة للنساء جزم
الألباني رحمه الله بأنها مراسيل لا تقوم بها حجة، كما في السلسلة الصحيحة (1/65).
ومعلوم أن الصحابة كانوا يبادرون إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به.
والله أعلم.