الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يقع الطلاق بمجرد إرسال امرأتك إلى بيت أهلها مع نيتك تطليقها، فإنّ الطلاق لا يحصل بمجرد النية من غير لفظ، كما بيناه في الفتوى رقم: 136015، وإذا كنت عازماً على طلاق امرأتك فالواجب عليك أن تطلقها في طهر لم تمسها فيه، ومعرفة ذلك يسيرة بسؤال المرأة عن حالها، وإذا طلقتها فالواجب أن تبقى المرأة في بيتك، ولا تخرج منه حتى تنقضي عدتها، قال تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}، قال الشيخ سيد سابق ـ رحمه الله ـ: يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه، ولو وقع الطلاق أو حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها. فقه السنة (2/ 334)
والله أعلم.