الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل جواز السمسرة وهي الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، فيصح أخذ العمولة على ذلك من صاحب السلعة الأصلي، ما دام لم يتضمن محظوراً شرعياً وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
5172 - والفتوى رقم:
23575.
وأما أخذك عمولة كلما باع المشتري عن طريقك فهذا لا وجه له، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، ولعلك تريد ما يسمى بالتسويق الشبكي المنتشر في هذه الآونة، وقد بينا حرمته من خلال الكلام على معاملة شركة بزناس، وذلك في الفتوى رقم:
19359.
والله أعلم.