لا حرج على الفقير أن يأخذ الزكاة من والد زوجته
25-1-2003 | إسلام ويب
السؤال:
أنا شاب قوي قادر على العمل وعليّ ديون، ولكن بسبب صعوبة الظروف التي نمر بها وقلة مجالات العمل فإني أعيش ظروفا صعبة حيث لا أملك بيتا وأدفع أجرة شهرية ومصاريف أساسية أخرى، أدبرها من خلال أشغال وأعمال أقوم بها. السؤال: هل يجوز أن آخذ زكاة المال من والد زوجتي، مع العلم أنه لا يساعدنا مادياً على الإطلاق، وهل يجوز أن أصرف هذا المال على عائلتي، أو هل أستطيع أن أسدد به دينا أو استخدمه لشراء سيارة بسيطة جداً أنا بأمس الحاجة لها لتصريف بضاعتي التي أصنعها.. أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم......
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام عملك وكسبك لا يفي بنفقاتك وقضاء دينك فلا حرج عليك في قبول الزكاة من والد زوجتك أو غيره وصرفها في قضاء حوائجك أو قضاء دينك أو شراء ما يعينك في عملك كسيارة أو غيرها لأنك فقير وغارم -أي مدين- وقد قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
هذا إذا كنت فعلاً على الوضع الذي ذكرته في السؤال.
والله أعلم.