الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا جامع الرجل من تحل له وهي حائض وكانا يجهلان وجود الحيض أو جاءها الحيض أثناء الجماع فلا إثم عليهما، لحديث
ثوبان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه
الطبراني في الكبير وصححه
الألباني. لكن يجب عليه أن ينزع وقت ما علم بوجود الحيض، فإن لم ينزع واستمر وقع في إثم كبير ولزمته كفارة وطء الحيض وهي التصدق بدينار أو نصف دينار.
أما إذا كانت المرأة تعلم أنها حائض وزوجها لا يعلم ذلك، ثم إنها مكنته من نفسها فهي الآثمة دون زوجها، أما من كان يعلم بحيض امرأته ولم يكن يقصد ابتداءً وطئها وإنما قام بمباشرتها ومداعبتها ثم وطئها في فرجها فقد وقع في الإثم ووجبت عليه الكفارة وتأثم زوجته إن طاوعته في ذلك، لقول الله جلا وعلا:
فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222]، أي الفرج، والزوج إن كانت شهوته غالبة وكان لا يستطيع أن يضبط نفسه عند مداعبته لامرأته الحائض فعليه أن يجتنب ما بين السرة والركبة، ويستمتع منها بما عدا ذلك، فإن فعل فإنه يأمن بإذن الله في الوقوع في المحظور، وإلا فقد تنتهي به المداعبة إلى ما حرم الله عليه من وطئها، وحينئذ ليس له أن يقول: لم أكن أقصد.. لأنه باختياره لا جاهلاً ولا ناسياً ولا مكرهاً بل قصد الوطء، وإن لم يكن في بداية الجماع مريداً له، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
13492 - والفتوى رقم:
11926.
والله أعلم.