الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فوصيتها لك بأن تأخذي الذهب والمال بعد مماتها هي وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا؛ سواء ألحت أو لم تلح، ويتوقف نفاذها على رضا بقية الورثة، فالواجب عليك أن تخبري الورثة بالأمر، فإن رضوا بإمضاء الوصية فذاك، وإلا قسم الذهب بين سائر الورثة القسمة الشرعية.
والصدقة التي أخرجتِها إن كان بأمرها فذاك، وإن لم يكن بأمرها وأخرجتِها من تلقاء نفسك فإنك تضمنينها لأنك تصرفت في ملك غيرك بغير إذنه فتردين مثلها للتركة، ويكون لك أجر الصدقة إن شاء الله تعالى، جاء في الموسوعة الفقهية عن شروط صحة الصدقة: أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَال الْمُتَصَدَّقِ بِهِ، أَوْ وَكِيلاً عَنْهُ، فَلاَ تَصِحُّ الصَّدَقَةُ مِنْ مَال الْغَيْرِ بِلاَ وَكَالَةٍ، وَمَنْ فَعَل ذَلِكَ يَضْمَنُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ؛ لأِنَّهُ ضَيَّعَ مَال الْغَيْرِ عَلَى صَاحِبِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، يَقُول التُّمُرْتَاشِيُّ: شَرَائِطُ صِحَّةِ الْهِبَةِ فِي الْوَاهِبِ: الْعَقْل، وَالْبُلُوغُ، وَالْمِلْكُ، ثُمَّ قَال: وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ بِجَامِعِ التَّبَرُّعِ وَلأِنَّ الصَّدَقَةَ مِنَ الْقُرُبَاتِ فَتُشْتَرَطُ فِيهَا النِّيَّةُ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِيمَا إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ مَال الْغَيْرِ دُونَ إِذْنِهِ . اهــ .
والله تعالى أعلم