الرجوع بالنفقة بين الوجوب وعدمه

7-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا سيدة متزوجة من سنتين، بعد سنة من الزواج حدث شجار بيني وبين زوجي؛ وعاندته في أمر ولم أسمع كلامه، فسبني بأفظع الألفاظ وسب أهلي وضربني ضربا مبرحا، فأخذت ابنتي التي عمرها شهر، وذهبت إلى بيت والدي، وبعد أسبوع طلب رؤية ابنته ولم يذكر سيرة الضرب والإهانة وكأنه لم يخطئ في شيء فرفض والدي، وبعد شهرين أتى واعتذر كثيرا، ورجعت له، ولما سألته لماذا لم ترسل مالا لابنتك؟ قال لي: والدك أرسل أني لا أرى ابنتي ولا أرسل لها مالا، ووالدي لم يفعل هذا، هو رفض أنه يرى ابنته ولكن يصرف عليها، مع العلم أن أبي دخله قليل وزوجي دخله عال جدا.
هل يجوز لي أن أعيد لأبي المال الذي صرفه على ابنتي بطريقة غير مباشرة؛ حيث أني آخذ من زوجي مالا لأشتري احتياجاتي بأسعار غالية، فأشتري أنا أرخص الأشياء وأدخر المال الباقي لأعيده لأبي عن طريق الزيارات والهدايا؟
السؤال الثاني: ما هي حقوقي المادية كزوجة؟ حيث أن زوجي أعطاني شبكة وكتب لي مؤخرا ومضى على قائمة منقولات، فهل يحق لي طلب المؤخر وقيمة قائمة المنقولات دون حدوث طلاق؟.
وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان أبوك أنفق على بنتك متبرعاً فلا حقّ له في الرجوع على زوجك بنفقتها، لأنّ نفقة القريب تسقط بمضي وقتها، قال البهوتي الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كلامه على نفقة الأقارب: ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه. كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 484)
أما إن كان أبوك أنفق على البنت ناوياً الرجوع على زوجك بنفقتها، فله الرجوع على زوجك ومطالبته بدفع ما أنفقه على البنت، قال ابن بلبان الحنبلي ـ رحمه الله ـ: وإن امْتنع من وَجَبت عَلَيْهِ رَجَعَ عَلَيْهِ منفق بنية الرُّجُوع. أخصر المختصرات (ص: 242)
واعلمي أنّ المرأة مؤتمنة على مال زوجها، فلا يجوز لها أن تأخذ منه شيئاً بغير إذنه ما دام ينفق عليها بالمعروف، لكن إذا دفع لها نفقتها أو وهبها مالاً فلها التصرف فيه بما تشاء من الهبة لأهلها أو غيرهم، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: وإذا دفع إليها النفقة فلها أن تتصرف فيها بما شاءت من بيع وصدقة وغيرهما؛ لأنها حق لها فملكت التصرف فيها؛ كالمهر إلا أن يعود ذلك عليها بضرر في بدنها ونقص في استمتاعها فلا تملكه لأنه يفوت حقه. الكافي في فقه ابن حنبل - (3 / 231) وراجعي الفتوى رقم: 94840.
وأما حقوقك المادية على زوجك فلك مطالبته بمهرك المعجل كله بما فيه "الشبكة" والمنقولات، وليس لك مطالبته بقيمة المنقولات ما دامت باقية، وراجعي الفتوى رقم: 121637.
وأما مؤخر المهر فالأصل أنه دين على الزوج إن كان له أجل معين وجب أداؤه عند حلول أجله، وإن لم يكن له أجل معين فمحله الفرقة بطلاق أو موت، وانظري الفتوى رقم: 113604.

والله أعلم.

www.islamweb.net