هل تجب طاعة الأم إن منعته من الزواج من فتاة لمجرد أنّها أرملة

7-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لدي ابنة عم أرملة عمرها 26 سنة، ولم يبق لها أحد بعد وفاة أهلها إلا أمها العجوز، ونويت الزواج منها للستر عليها، ولم أرَ منها إلا الأخلاق والدين -ولله الحمد-، ولكن والدتي لم ترض أن تخطبها لي بحجة أنها أرملة، وقد جربت معها كل الطرق ولكن دون فائدة. فهل يجوز لي الزواج منها دون موافقة أمي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت المرأة صاحبة دين وخلق، وأمّك تمنعك من الزواج منها لمجرد أنّها أرملة، فالظاهر -والله أعلم-: أنّه لا تلزمك طاعة أمّك في ترك زواجها، ولا تكون عاقًّا بمخالفتك لأمّك في هذا الأمر، وانظر الفتوى رقم: 323617.

والله أعلم.

www.islamweb.net