الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصلنا الكلام على الشرط الجزائي وبينا أحكامه وأنواعه في الفتوى رقم: 34491، وبمراجعتها تعلم أن هذا النوع المسؤول عنه من الشرط الجزائي غير جائز؛ لأنه "مقرر لتأخير الوفاء بدين"، فالسلعة المسلم فيها صارت دينا في ذمة المسلم له، ولا يجوز أن يشترط عليه دفع شيء عند التأخر في السداد؛ لأن ذلك ربا محض، وبالتالي لا يجوز لك أن تشترط هذا الشرط الجزائي في الحالة المذكورة، كما لا يحق لك رفع الأمر للقاضي بهذا الشأن.
مع العلم بأن أي شرط متأخر عن وقت العقد ـ ولو كان جائزا ـ لا يلزم الطرف الآخر بشيء لا يريده، فالعقد قد انقضى وتم على ما مضى، فإذا جاء الوقت الذي حددتم فيه تسليم السلعة ولم يسلمها لك مماطلة منه فلك ـ حينئذ ـ أن ترفع أمره للقاضي، وإن ثبت أنه غير مماطل، بل عاجز عن توفير السلعة فيجب إنظاره حتى يتيسر له توفيرها، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}،
والله أعلم.