حكم بيع واستعمال العاج
22-1-2003 | إسلام ويب
السؤال:
ما هو حكم شراء العاج ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعاج هو أنياب الفيل، وقيل: هو ظهر السلحفاة البحرية، كما ذكر ابن منظور في لسان العرب.
وقد اختلف أهل العلم في حكم بيعه تبعاً لاختلافهم في طهارته ونجاسته، فمن قال بنجاسته منع بيعه، ومن قال بطهارته أجاز بيعه والانتفاع به، فذهب الشافعية وكذا الحنابلة في معتمد مذهبهم إلى حرمة بيعه، قال النووي في المجموع: لا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه، وبهذا قال طاووس وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز.
وأما المالكية فمذهبهم أن العاج المتخذ من فيل ميت بغير ذكاة يكره الانتفاع به، ومنهم من حمل الكراهة على كراهة التحريم، ومنهم من حملها على التنزيه، وأما العاج المتخذ من فيل مذكى فلا خلاف في جواز استعماله عندهم، وأما الحنفية فيجوزون بيعه والانتفاع به بناء على القول بطهارته.
والله أعلم.