الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد اجريت المعاملة عن طريق الشركة فما كان لك أن تخص نفسك بعمولة دون إذن باقي الشركاء، وكونهم قد رضوا بدفع عمولة للمنفذ فربما لأنهم ظنوه غيرك، ولو علموا أنك أنت الذي أخذت لربما رفضوا؛ لأنك شريك لهم وتعمل للشركة، ووكيل عن شركائك في أعمال الشركة، ولك نصيبك من الأرباح مثلهم.
وبالتالي فلا بد من إعلامهم بحقيقة الأمر، فإن رضوا فبها ونعمت، وإلا فليس لك أخذ عمولة لنفسك دون علمهم ورضاهم، لكن من حقك طلب عمولة على أي عمل زائد تؤديه للشركة لست متبرعا به، قال في شرح منتهى الإرادات : وعلى كل من الشركاء تولي ما جرت عادة بتوليه.. لحمل إطلاق الإذن على العرف، ومقتضاه تولي مثل هذه الأمور بنفسه، فإن فعل ما عليه توليه بنائب بأجرة فهي عليه؛ لأنه بذلها عوضاً عما عليه، وما جرت عادة بأن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من مال الشركة إنسانًا حتى شريكه لفعله إذا كان فعله، مما لا يستحق أجرته إلا بعمل، وليس للشريك فعل ما جرت العادة بعدم توليه بنفسه ليأخذ أجرته بلا استئجار صاحبه له؛ لأنه تبرع بما لا يلزمه، فلم يستحق شيئًا. أ.هـ. وفيه أيضا: ولذي زيادة عمل لم يتبرع بالزيادة طلبها من رفيقه ليحصل التساوي.
والله أعلم.