الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان طالب تلك الخدمة والآمر بذلك مخولًا بالتصرف فيه، ولم يكن فيه حيلة وغش وخداع وأكل لمال تلك الجهة بالباطل، بل ذلك لمصلحة العمل، وتيسير أمره، فلا حرج فيه. وأما لو لم يكن مخولًا بذلك التصرف، بل فعله حيلة وتزويرًا، فلا يجوز التعاون معه فيه. ومرد ذلك إلى نظام جهة عمله ولوائحها، كما بينا في الفتويين: 117322، 135850.
والله أعلم.