الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للحائض مس المصحف، لقول الله تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة: 77-79]. ولما صح في السنة من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر». رواه مالك، والدارقطني، وغيرهما.
ولكنك ما دمتِ جاهلة بالحكم الشرعي في منع الحائض من مس المصحف، فإنه لا ذنب عليكِ؛ فقد قال العلماء: الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات، وقال ابن عثيمين في مجموع فتاواه: "للتكليف موانع منها: الجهل، والنسيان، والإكراه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه".
والله أعلم.