الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ذكر الله في المكان المعد لقضاء الحاجة مكروه، كما قدمنا بالفتوى رقم:33760، ولا تبطل الشهادة بحصولها في الحمام.
وقد قدمنا خلاف أهل العلم في وجوب غسل المرتد بالفتوى رقم: 33821.
واعلم أنه يجب البدار بالدخول في الاسلام والتوبة من الردة قبل الاغتسال فقد قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في المجموع: (فرع) إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا يؤخره للاغتسال، بل تجب المبادرة بالإسلام، ويحرم تحريما شديدا تأخيره للاغتسال وغيره، وكذا إذا استشار مسلما في ذلك حرم على المستشار تحريما غليظا أن يقول له أخره إلى الاغتسال, بل يلزمه أن يحثه على المبادرة بالإسلام، هذا هو الحق والصواب، وبه قال الجمهور، وحكى الغزالي ـ رحمه الله ـ في باب الجمعة وجها أنه يقدم الغسل على الإسلام ليسلم مغتسلا، قال: وهو بعيد, وهذا الوجه غلط ظاهر لا شك في بطلانه وخطأ فاحش, بل هو من الفواحش المنكرات, وكيف يجوز البقاء على أعظم المعاصي، وأفحش الكبائر، ورأس الموبقات، وأقبح المهلكات؛ لتحصيل غسل لا يحسب عبادة لعدم أهلية فاعله، وقد قال صاحب التتمة في باب الردة: لو رضي مسلم بكفر كافر، بأن طلب كافر منه أن يلقنه الإسلام فلم يفعل, أو أشار عليه بأن لا يسلم، أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر، صار مرتدا في جميع ذلك, لأنه اختار الكفر على الإسلام. وهذا الذي قاله إفراط أيضا, بل الصواب أن يقال: ارتكب معصية عظيمة. اهـ
والله أعلم.